تنظيم نقل الركاب المشترك

تصرف النفقات الناشئة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من المخصصات المرصدة في موازنة الأشغال العامة والمواصلات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *