تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

تقوم الوزارة بما يتناسب والخطة المرحلية للدولة وحسب متطلبات التنمية بالمهام المبينة في القانون رقم 123/960 في سبيل توفير المواد الاستهلاكية بأفضل الشروط وتحديد أسعارها وكذلك تحديد بدل أداء الخدمات بالإضافة إلى المهام التالية:
1 ـ التأثير المخطط والطويل الأجل على حاجة التموين من الإنتاج ومن الاستيراد للمواد الاستهلاكية حسب معطيات تطور الاقتصاد الوطني.
2 ـ القيام بالإحصاء التخزيني بقصد معرفة الطاقة التخزينية في البلاد وتنميتها بالإضافة إلى الإشراف على التخزين التجاري.
3 ـ تطوير أجهزة التجارة الداخلية المرتبطة بالوزارة وتطوير أساليب عملها وقيادتها.
4 ـ تنظيم علاقات أجهزة التجارة الداخلية مع مؤسسات الإنتاج والاستيراد والمنشآت الزراعية والحيوانية على أساس العقود فيما بينها بشكل يتفق مع سياسة تنظيم السوق وتوفر الشروط النوعية اللازمة لتكون المواد صالحة للاستهلاك.
5 ـ تحسين وتوسيع وتجديد الأسس المادية والفنية لتجارة الدولة الداخلية والتجارة التعاونية للمساهمة في رفع مستوى الدخل القومي. والسعي إلى إيجاد نظام محاسبي موحد للتجارة الداخلية وإدخال وسائل العمل والمحاسبة العلمية والفنية.
6 ـ إبداء الرأي في الترخيص للصناعات ذات الإنتاج الاستهلاكي.
7 ـ المساهمة في مجلس إدارة المصرف التجاري وتنسيق العمل معه من حيث تمويل منشآت التجارة الداخلية وتنظيم مواعيد قبض وتسليم الأموال.
8 ـ الإشراف على الغرف التجارية وتنظيم شؤونها وتوجيهها.
9 ـ تنظيم المتعاملين بالمواد الاستهلاكية ومنحهم التراخيص والبت في منح تراخيص جديدة لمزاولة العمل التجاري في السلع الاستهلاكية وكذلك سحب التراخيص وإغلاق المحل وشطب اسم صاحب المحل من السجل التجاري. وتصدر للقيام بهذه المهمة الأحكام التنظيمية اللازمة.
10 ـ تنظيم التسجيل التجاري للمتعاملين في حقل التجارة الداخلية.
11 ـ تحديد أوقات ومناسبات تخفيض الأسعار (الأوكازيونات) في تجارة التجزئة.
12 ـ تنظيم الأسواق التجارية والعامة والموسمية والدورية وتحديد أوقات العمل فيها.
13 ـ تنظيم مزايدات القطاع الخاص في تجارة التجزئة.
14 ـ تنظيم حيازة وتجارة واستهلاك المواد والمنتجات مهما كانت صفتها ومصدرها وتنظيم تقديم الخدمات وتنظيم ممارسة أعمال الوساطة والسمسرة المتعلقة بها.
15 ـ الفصل في مواضيع تعديل أو دمج مؤسسات تجارة الجملة الحكومية ومؤسسات تجارة التجزئة الحكومية المرتبطة بالوزارة أو إحداث فروع لها.
16 ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة التي تحدد من قبل رئاسة مجلس الوزراء وفي ظروف الحرب لتأمين توزيع السلع الاستهلاكية الهامة للمواطنين عن طريق لجان أو مكاتب خاصة تشكل لهذا الغرض وبالتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات. ويحق للوزير في هذه الحالات والظروف الإيعاز بتجاوز الأنظمة المالية والمحاسبية لمؤسسات القطاع العام الاستهلاكي والتعاون الاستهلاكي واعتماد أساليب مبسطة تسهل إجراءات التموين.
17 ـ إلزام المنتجين أو المستوردين للسلع الاستهلاكية بتسليم مقادير منها يحددها الوزير إلى الجمعيات التعاونية ومراكز البيع الحكومية أو أية جهة أخرى وفق الأصول التجارية بموجب قواعد تقترحها الوزارة وتقرها اللجنة الاقتصادية.
18 ـ تقديم الدعم المالي إلى الاتحادات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية لمساعدتها في تنمية مشروعاتها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية ويجوز مدها بالمعونات العينية على أن تخفض قيمتها من أصل الاعتمادات المرصدة للإعنات في الموازنة.
19 ـ جواز إعارة أو ندب العدد الكافي من العاملين في الوزارة للمساعدة في إنجاز أعمال الاتحادات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وذلك في ضوء الوضع المالي للاتحاد أو الجمعية.
20 ـ جواز توظيف واستخدام العدد اللازم لإدارة الجمعيات والاتحادات التعاونية الاستهلاكية وعلى نفقتها وفقاً لأنظمتها الداخلة وذلك بموجب مسابقات أصولية.
21 ـ تتحمل الوزارة نفقات الموظفين الذين يشرفون على أعمال التعاون الاستهلاكي كما تتحمل نفقات التدريب والإرشاد التعاوني الاستهلاكي وفي حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
22 ـ منع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حق الأفضلية في تأمين ما تحتاجه من مواد بشروط حسنة والقيام بتنفيذ ما ورد في خطط الجمعيات من مهام ووظائف ومراقبة تطور القواعد الأساسية في التنمية.
23 ـ تنفيذ سياسة الدولة في الأسعار.
24 ـ إعداد القواعد الأساسية لسياسة الأسعار في ميدان أسعار المبيع لتجارة التجزئة وذلك اعتماداً على توصيات اللجنة الاقتصادية المقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء توجيهات المجلس الأعلى للتخطيط.
25 ـ تحديد أسعار المبيع النهائية للمستهلك وتوحيدها والعمل على استقرارها للمواد المستوردة أو المنتجة محلياً من قبل القطاع العام.
26 ـ تحديد العمولات لجميع فئات الوساطة من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وباعة مفرق وتحديد سعر المبيع لكل فئة من هذه الفئات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *