تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

تعدل المادة 4 من القانون رقم 123 لسنة 1960 وتصبح كما يلي:
(مادة 4 ـ لوزير التموين أن يتخذ بقرارات منه):
1 ـ تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
2 ـ تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع الاستهلاكية.
3 ـ إعطاء صفة النفاذ لقرارات لجان التحكيم التي تعين الفصل في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين بالصناعة أو التجارة.
4 ـ إلزام كل من يحوز أي مادة أو سلعة استهلاكية بتقديم تصريح عنها ضمن الشروط والتعليمات التي يحددها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *