Call us now:
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
آ ـ يعاون الوزير في عمله عدد من المعاونين ويحدد اختصاصات كل منهم بقرار من الوزير.
ب ـ يتقاضى معاون الوزير تعويض تمثيل قدره 150 مائة وخمسين ليرة شهرياً.
ج ـ يجري تعيين معاوني الوزير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.