تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

آ ـ يجوز نقل العناصر العاملة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اعتماداتهم بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ب ـ تحدث في الوزارة مديريات ودوائر ووظائف تعادل المديريات والدوائر المنقولة اختصاصاتها من الوزارات أو المؤسسات الأخرى على أن تطوى من الجهات الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *