Call us now:
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
يسمح للوزارة بتأليف صندوق تعاوني يضم جميع العاملين فيها وفي فروعها والمؤسسات التابعة لها وذلك بغية تقوية روح التضامن فيما بينهم وتأمين الخدمات الاجتماعية والسكنية لهم ويصدر النظام الأساسي للصندوق بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير أما النظام الداخلي فيصدر بقرار منه.