تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

يحدد الوزير في جميع القرارات التي يصدرها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والتي يترتب على مخالفتها عقوبات جزائية كيفية نشرها وبدء نفاذها بشرط عدم سريان نفاذها قبل انقضاء يوم على صدورها كحد أدنى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *