Call us now:
تنظيم وطبع ونشر وبيع الكتب المدرسية
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 671 من قانون العقوبات كل من باع أو عرض للبيع كتاباً من الكتب المدرسية المبحوث عنها في المادة السابقة بسعر يفوق السعر المحدد لها من قبل وزارة المعارف.
ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عن بيع هذه الكتب أو عرقل بيعها بحكم وظيفته أو عمله بالأسعار الرسمية المحددة لها.