تنظيم وقاية المزروعات

تعمل وزارة الزراعة على توفير الأدوات والأجهزة والآلات والمواد اللازمة للدراسة والمكافحة والعلاج بالإضافة إلى ما تستورده أو تصنعه المؤسسات الخاصة بها وتحدد بقرار يصدر عن وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والمؤسسات الرسمية الموكول إليها أمر توفير هذه الأدوات والأجهزة والآلات والمواد كما تحدد فيه شروط البيع والاستعمال والصناعة والاقتناء ونسب الأرباح للمؤسسات الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *