Call us now:
تنظيم وقاية المزروعات
آ = المزارعون ملزمون بمكافحة الآفات الزراعية من حشرات وأمراض وحيوانات وأعشاب ضارة حماية لمحاصيدهم على نفقتهم الخاصة وفق الشروط التي تحددها وزارة الزراعة.
ب = لوزير الزراعة في جميع الأحوال أن يقرر مساهمة الوزارة في مكافحة الآفات الزراعية ويحدد مدى هذه المساهمة بقرار منه.
ج = لوزير الزراعة أن يصدر قرارات يلزم بموجبها المزارعين بالمساهمة في مكافحة حشرة الجراد الصحراوي والمراكشي في الأرض المعمورة والمزروعة لحماية محاصيلهم.