Call us now:
تنظيم وقاية المزروعات
لوزير الزراعة أن يصدر قرارات تحدد جميع الآفات الزراعية الواجب مكافحتها والاحتياطات والتدابير التي يراها ضرورية لمنع انتشارها بما في ذلك اتباع دورات زراعية للتقيد بزراعة أصناف معينة أو إتلاف أو مصادرة ما تقضي المصلحة بإتلافه أو مصادرته.