تنظيم وقاية المزروعات

لموظفي مديرية وقاية المزروعات أو لكل موظف تنتدبه الوزارة المذكورة صلاحية الضابطة العدلية في كل ما له علاقة بضبط مخالفات أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بموجبه على أن يجري تحليفهم أمام القاضي الجزائي في المنطقة اليمين التالية (أقسم بالله العظيم) أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *