تنظيم يوم الشجرة

يعاقب مالكو الحيوانات التي تشاهد بجرم الرعي ضمن الأماكن المخصصة للبذر والغرس بغرامات نقدية بما يلي:
ل.س.
25 عن كل رأس من الماعز أو الإبل.
15 عن كل رأس من الخيل أو البغال أو الحمير أو الخنازير.
10 عن كل رأس من الغنم أو البقر.
وتضاعف هذه الغرامة إذا تكرر الجرم خلال ستة أشهر أو ارتكب ليلاً.
ويعاقب الراعي بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر، وعلاوة على كل ذلك يجب أن يشمل الحكم الصادر قيم الأضرار. ولقاضي الصلح بناء على طلب ممثل مديرية الحراج أن يقرر البيع للمواشي المصادرة المشاهدة بجرم الرعي المشهود، وذلك لصالح الخزينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *