تنظيم يوم الشجرة

يعاقب من يتلف الغراس أو البذور المزروعة بموجب أحكام هذا المرسوم أو يقطعها أو يشوهها بغرامة نقدية قدرها /10/ل.س عن كل غرسة أتلفت أو قطعت أو قلعت أو شوهت علاوة على العطل والضرر المقدر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *