Call us now:
تنظيم يوم الشجرة
يعاقب من يتلف الغراس أو البذور المزروعة بموجب أحكام هذا المرسوم أو يقطعها أو يشوهها بغرامة نقدية قدرها /10/ل.س عن كل غرسة أتلفت أو قطعت أو قلعت أو شوهت علاوة على العطل والضرر المقدر.
يعاقب من يتلف الغراس أو البذور المزروعة بموجب أحكام هذا المرسوم أو يقطعها أو يشوهها بغرامة نقدية قدرها /10/ل.س عن كل غرسة أتلفت أو قطعت أو قلعت أو شوهت علاوة على العطل والضرر المقدر.