103

توزع الغرامات وقيمة المصادرات الناتجة عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالصيد البري حسبما يلي:
50% للخزينة.
20% للمصادرين.
20% للمخبرين (في حال عدم وجود مخبرين تعود حصتهم للخزينة).
10% لموظفي وزارة المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *