توقيف السيارة التي تحمل نوراً مبهراً

لا تحول التدابير الواردة في هذا القرار من تنظيم محاضر ضبوط وفقاً لأحكام قانون السير، ولا سيما المادة 149 منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *