Call us now:
حالات توقيف السيارات المخالفة
توقف السيارات وتمنع من متابعة سيرها وتسلم إلى مرآب الشرطة والأمن العام في المدن أو إلى أقرب مخفر للدرك في الأقضية في الحالات الآتية:
أ ـ السيارات الخالية من جميع الأنوار الأمامية أو عندما تكون هذه الأنوار غير صالحة للاستعمال.
ب ـ السيارات الخالية من المكابح أو عندما تكون جميع مكابحها غير صالحة للاستعمال.
جـ ـ السيارات التي تسير بدون لوحات تسجيل.
د ـ السيارات التي تسير بدون رخصة سير.
هـ ـ السيارة التي يقودها شخص ليس لديه إجازة سوق تخوله قيادتها.
و ـ السيارة التي يقودها شخص وهو بحالة سكر شديد.
ز ـ السيارة التي يظهر الكتان على أحد دواليبها أو دواليب مقطوراتها.
تعاد السيارة إلى مالكها عندما يزول السبب الذي أدى إلى توقفها.