Call us now:
حل الأحزاب والهيئات السياسية
يحظر على أعضاء الأحزاب والهيئات السياسية المنحلة والمنتمين إليها القيام بأي نشاط حزبي على أية صورة كانت.
كما يحظر تقديم أية مساعدة لهؤلاء الأشخاص في سبيل قيامهم بالنشاط الحزبي.
يحظر على أعضاء الأحزاب والهيئات السياسية المنحلة والمنتمين إليها القيام بأي نشاط حزبي على أية صورة كانت.
كما يحظر تقديم أية مساعدة لهؤلاء الأشخاص في سبيل قيامهم بالنشاط الحزبي.