Call us now:
حل الأحزاب والهيئات السياسية
يعين بقرار من وزير الخزانة بالاقليم السوري مندوب خاص تكون مهمته تسلم أموال الأحزاب والهيئات السياسية المنحلة وتصفية ما يتطلب الأمر تصفيته منها.
يعين بقرار من وزير الخزانة بالاقليم السوري مندوب خاص تكون مهمته تسلم أموال الأحزاب والهيئات السياسية المنحلة وتصفية ما يتطلب الأمر تصفيته منها.