حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

يمنع اقتناء الماعز ورعيه في المناطق المشجرة بالأشجار المثمرة والخشبية السهلية والجبلية والتي تبلغ نسبة الأشجار فيها 50% من مساحة أراضيها العامة.
تعين هذه المناطق وحدودها في مختلف المحافظات السورية بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح لجان يؤلفها لهذه الغاية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *