حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

يسمح للمزارعين والفلاحين الذين يستثمرون أرضاً في غير المناطق المذكورة في المادة الأولى باقتناء الماعز في أراضيهم بمعدل رأس واحد على الأكثر لكل دونم من الأرض المستثمرة في الأراضي المروية ولكل عشرة دونمات في الأراضي البعلية وذلك بموجب رخصة تعطى من وزارة الزراعة تحدد شروط منحها بقرار من وزير الزراعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *