حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

يسمح لمقتني الماعز توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *