Call us now:
حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز
((المعدلة)) كل مخالفة لهذا القانون يعاقب فاعلها على الوجه التالي:
أ = يصادر الماعز الذي يضبط وهو يرعى في الأراضي المشجرة ويباع فوراً للذبح بمعرفة السلطات الإدارية وتسدد قيمته لصالح خزانة الدولة. ولوزير المالية أن يأمر بإعادة القيمة إلى صاحب الماعز المصادر.
ب = كل من اقتنى أو رعى أو نقل ماعزاً خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشر ليرات إلى عشرين ليرة سورية عن كل رأس من الماعز موضوع المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج = عند تكرار المخالفة تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حتى في الأراضي غير المشجرة.