حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

يقوم رجال الضابطة الحراجية ومأمورو البلديات وسائر أفراد القوى العامة المحلفين بقمع المخالفات لأحكام هذا القانون وتنظيم الضبوط اللازمة بشأنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *