Call us now:
حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم التشريعي رقم 246/1.س تاريخ 18/10/1942 وتبقى سارية الأحكام الواردة في قانون الحراج النافذة المفعول عند صدور هذا القانون.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم التشريعي رقم 246/1.س تاريخ 18/10/1942 وتبقى سارية الأحكام الواردة في قانون الحراج النافذة المفعول عند صدور هذا القانون.