حماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة المرسوم التشريعي رقم 246/1.س تاريخ 18/10/1942 وتبقى سارية الأحكام الواردة في قانون الحراج النافذة المفعول عند صدور هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *