درء أخطار الأمراض الزهرية

على الطبيب الذي يفحص مصاباً بمرض زهري أو يعالجه أن يخبره بنوع المرض المصاب به وخطر العدوى والمحظورات القانونية الناشئة عن هذا المرض وأن يسلمه أو يسلم الشخص الذي يتولى أمره نشرة أو تعليمات عن التحفظات الصحية المتعلقة به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *