درء أخطار الأمراض الزهرية

على الطبيب القائم بمداواة مريض مصاب بمرض زهري يخشى منه العدوى أن يخبر السلات الصحية:
أ ـ في حالة عدم مواظبة المريض على المعالجة أو الفحص.
ب ـ في حالة إمكان نقل المريض المرض إلى غيره بسبب مهنته أو علاقاته الشخصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *