Call us now:
درء أخطار الأمراض الزهرية
محظور مباشر أي فعل من الأفعال الآتية:
أ ـ أن ترضع المرأة المصابة بداء الافرنج من ثديها طفلاً غير ولدها وهي تعلم بمرضها أو بفرض أنها تعلم به أو أن تكون المرضع مصابة بأحد الأمراض الزهرية الأخرى ولا تتخذ أسباب الوقاية الضرورية لمنع انتقال المرض إليه.
ب ـ أن يسمح من كان تحت كفالته طفل مصاب بأحد الأمراض الزهرية بإرضاع ذلك الطفل من ثدي امرأة ليست أمه دون أن يعلمها بواسطة الطبيب عن مرض الطفل ووسائل الوقاية الواجب اتخاذها وهو عالم بمرض الطفل أو فرض أنه عالم به.
جـ ـ أن يودع من كان تحت كفالته طفل مصاب بمرض زهري هذا الطفل وهو عالم بمرضه في إحدى مؤسسات العناية بالأطفال وإرضاعهم دون أن يخبر إدارة المؤسسة بالمرض المصاب به الطفل.
د ـ لا تدخل في عداد الأفعال المحظورة إرضاع المرأة المصابة بداء الافرنج طفلاً مصاباً بالمرض المذكور.