درء أخطار الأمراض الزهرية

لا يجوز الدعاية والإعلان عن وسائل أو مواد أو طرق للمعالجة من الأمراض الزهرية أو التوصية باستعمالها سواء باللسان أو بنشر نشرات أو رسوم أو بعرض هذه الوسائل والمواد في مكان يمكن أن يصل إليه الجمهور إلا إذا كان الإعلان فنياً موجهاً إلى أطباء أو إلى صيادلة أو عقارين يتجرون بهذه المواد أو منشوراً في المجلات الطبية لأغراض علمية أو كانت المحاضرات أو الكتابات والصور مما يقصد منه اطلاع الجمهور على طبيعة الأمراض الزهرية وخطرها وأعراضها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *