درء أخطار الأمراض الزهرية

يعاقب بالحبس من شهر حتى سنة وبالغرامة من مئة إلى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي أو خالف الأوامر والتعليمات الصحية الصادرة بالاستناد إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *