شروط ذبح الحيوانات

يسمح بذبح الحيوانات التالية في المذابح البلدية بالقطر السوري.
آ ـ ذكور الغنام مهما كان عرقها.
ب ـ إناث الأغنام مهما كان عرقها إذا كانت مبدلة الثنيتين.
جـ ـ ذكور الخراف من مواليد الموسم الأخير اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان من كل عام على أن لا يقل الوزن الحي عن 20 كيلو غراماً للخروف الواحد.
د ـ ذكور وإناث وصغار الماعز من العرق العادي المعروف بالجبلي.
هـ ـ ذكور وإناث وصغار الجواميس والإبل والخنازير مهما كان عرقها.
و ـ ذكور وإناث الأبقار العكشية والجولانية وما يشابهها شريطة أن تكون مبدلة الثنيتين.
ز ـ ذكور وإناث العجول المسمنة من كافة العروق باستثناء العجلات من العرق الشامي المعروف بالبلدي والعروق الأجنبية المؤصلة إذا كان تسمينها من الدرجة الأولى وما فوق وبشكل يجعل الدهن الجاف يغطي الكليتين تماماً وذلك وفق تقدير الطبيب البيطري في المسلخ.
حـ ـ يمنع ذبح العجول الذكور المسمنة من العرق الشامي المعروف بالبلدي إذا كان مميزاً بثقب بأذنه اليمنى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *