طوارئ العمل

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
** = بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *