طوارئ العمل

تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً للمادة 24 ويثبت فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك.
وعلى هذه الجهة إبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها أو موافاتها بصورة عن التحقيق وللجهة الإدارية أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.
وعلى الجهة الإدارية المختصة اخطار المؤسسة بجميع الحالات التي يثبت فيها أن الإصابة لم تكن نتيجة لحادث عمل أو كانت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب أو كانت عن عمد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *