قانون إنشاء المقابر

لا يجوز إنشاء مقبرة جديدة أو توسيع حدود مقبرة إلا بترخيص يصدر عن المحافظة بعد موافقة السلطة الصحية فهيا ويتم انتخاب وتحديد البقعة التي ينبغي إنشاء المقبرة الجديدة فيها بموافقة السلطة الصحية في المحافظة ضمن الشروط المقررة في هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *