قانون إنشاء المقابر

لا يجوز لأحد أن يحفر بئر ماء على مسافة تقل عن مئة متر من حدود المقبرة إلا بإذن من المحافظة مبني على موافقة السلطة الصحية ويحق للمحافظ بناءً على طلب السلطة الصحية أن يتخذ قراراً بردم أي بئر ماء يقع على مسافة تقل عن مئة متر من حدود أية مقبرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *