قانون إنشاء المقابر

ـ محظور ـ بإذن خاص من السلطة الإدارية (المحافظ أو القائمقام) يعطى بعد موافقة السلطة الصحية، في المحافظة أو القضاء الدفن في الجوامع والكنائس وغيرها من أماكن العبادة أو في الأماكن الأثرية، وبصورة عامة في أي محل خارج المقابر التي يمنع الدفن فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *