Call us now:
قانون استثمار الملح
يخضع استخراج الملح واستيراده وتصديره والاتجار به وبيعه في الجمهورية العربية السورية للأحكام الواردة في هذا القانون.
وتشمل كلمة ملح الواردة فيه جميع أنواع مادة (الكلور دي سوديوم) المستخرج من الممالح أو من المياه المالحة أو مياه البحار بأية حالة كانت سواء وجدت نقية للأكل أو كانت غير ذلك.