قانون استثمار الملح

يحدد سعر الملح المستخرج من الممالح السورية والمستورد من خارج أراضي الجمهورية السورية والرسم الواجب استيفاؤه عن الملح الكيماوي المستورد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ويحق لوزير المالية عند الاقتضاء تحديد أسعار مخفضة بموجب مرسوم يتخذ بالطريقة ذاتها:
آ = للملح المعد للاستهلاك في بعض المحافظات أو في مناطق معينة.
ب = للملح المبيع إلى الاعاشة العسكرية أو إلى المحافظات ذات الاستقلال المالي أو إلى الخارج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *