قانون استثمار الملح

لوزارة المالية وحدها الحق باستيراد الملح من خارج أراضي الجمهورية السورية ويمكن للأفراد استيراد الملح الكيماوي المعد للصناعة بإجازة تعطيها وزارة المالية بعد استيفاء الرسم المحدد له على أن يخصص لحفظه مستودع لا يكون له سوى باب واحد ذي مفتاحين أحدهما يحفظ مع مأمور المالية بشكل لا يتسنى معه فتح المستودع دون وجود هذا المأمور وأن يكون استعماله للصناعة فقط وتحت إشراف المالية. على أن لا تقل الكمية المطلوب استيرادها عن ألفي كيلو غرام في كل مرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *