قانون استثمار الملح

(المعدلة) إن اقتناء الملح ونقله وبيعه بغير الصورة المسموح بها في هذا القانون ممنوع ويعتبر الملح في هذه الحالة مهرباً.
يصادر الملح المهرب والأوعية الموجودة فيها لمنفعة الخزينة ويحصل من ناقله أو مقتنيه بالإضافة إلى الرسم المعادل لسعر بيع ملح الجبول في مستودعات المالية غرامة تعادل مثل الرسم المذكور.
لا يستوفى الرسم إذا ثبت سبق استيفائه ويمكن في هذه الحالة إعادته إلى المخالف بعد إجراء التسوية على المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *