Call us now:
قانون استثمار الملح
إذا لم يتمكن المخالف من تأدية رسم الملح المهرب المذكور في المادة (12) يصادر وقتئذ من وسائل النقل لقاءه ويباع وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية وإذا زاد بنتيجة البيع من ثمنها شيء عن المطلوب يقيد في حساب الأمانات ويرد لصاحبه من الحساب المذكور.
أما إذا كانت قيمة الوسائل لا تكفي لتسديد المطلوب وامتنع المخالف عن تأدية ما تبقى عليه يحبس وفاقاً لقانون الحبس مقابلة الجزاء النقدي المعمول به في المحاكم الجزائية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ثلاثة أشهر.