قانون استثمار الملح

تنظم المحاضر على نسختين ترسل الأولى إلى أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو القضاء وتحتفظ بالثانية الدائرة المنتسب إليها منظم المحضر وتنظم نسخة ثالثة إلى حاكم الصلح في الحالة المنصوص عليها في المادة (25) التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *