قانون استثمار الملح

يقرر رئيس مالية المحافظة أو مدير مال القضاء جميع الغرامات والمصادرات ويبلغ المخالف قراره خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تثبيت المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *