Call us now:
قانون استثمار الملح
يقرر رئيس مالية المحافظة أو مدير مال القضاء جميع الغرامات والمصادرات ويبلغ المخالف قراره خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تثبيت المخالفة.
يقرر رئيس مالية المحافظة أو مدير مال القضاء جميع الغرامات والمصادرات ويبلغ المخالف قراره خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تثبيت المخالفة.