قانون استثمار الملح

إذا كانت المخالفة تعرض مقترفها لعقوبة الحبس يبت فيها حاكم الصلح ويسلم المخالف في حالة الجرم المشهود إلى اقرب مخفر ليقاد خلال أربع وعشرين ساعة إلى حاكم الصلح الذي يقرر خلال (48) ساعة لزوم تثبيت توقيفه أو عدمه يعين الحاكم في جميع الأحوال موعداً للنظر في القضية ويقرر جميع العقوبات المترتبة على المخالف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *