قانون استثمار الملح

للرسوم الإضافية والغرامات والمصادرات صفة التعويض المدني فلا يجوز إدغامها ولا تطبق بشأنها الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 47 من قانون الجزاء (حالياً المادة 243 من قانون العقوبات) ويحكم بها بالتضامن والتكافل على جميع المخالفين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *