Call us now:
قانون استثمار الملح
لا يوقف الاعتراض أو الاستئناف أو التمييز تنفيذ عقوبتي الغرامة والمصادرة موقتاً.
إلا أنه يمكن في هذه الحالة تأجيل تحصيل الغرامة والرسوم الإضافية به المالية لقاء ما يطلب منه إذا تقرر بنتيجة المحاكمة إعادة الأموال المصادرة والمحجوزة على سبيل التأمين التي سبق بيعها من قبل الإدارة لا تكلف الإدارة سوى ما حصلته من بيع تلك الأموال بعد تنزيل نفقات البيع ولا يجوز تضمينها أي عطل أو ضرر.