قانون استثمار الملح

تسقط العقوبات بمرور ثلاث سنوات على اقتراب المخالفة دون أن تجري بحقها تتبعات إدارية أو قضائية وتسقط القرارات الإدارية والأحكام القضائية بمرور خمس سنوات بدون تعقيب من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بالدرجة الأخيرة وبهذه الحالة يغرم مسببو سقوط العقوبة من الموظفين الضرر الذي يلحق الخزينة من ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *