Call us now:
قانون استعمال اللغة العربية
يجب أن يحرر باللغة العربية ما يلي:
1 ـ المستندات والعقود وغيرها من المحررات والوثائق والرسائل التي تلحق بها والتي تقدم إلى الحكومة والهيئات العامة، وإذا كانت هذه الوثائق محررة بالأصل بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها باللغة العربية.
2 ـ السجلات والدفاتر والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون لمندوبي الحكومة والهيئات العامة حق التفتيش والاطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو التراخيص.
3 ـ العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة في الجمهورية العربية السورية بين المؤسسات أو الهيئات أو الجمعيات أو بينها أو بين الأفراد، ويجوز أن ترفق بها ترجمتها الأجنبية.
4 ـ اللوحات التي تضعها الشركات والمحال التجارية أو الصناعية على واجهات محالها على أن هذا لا يمنع من كتابة هذه اللوحات بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً منها.