قانون الآثار

للسلطات الأثرية إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق أثرية تملكها الدولة ولها في حالات استثنائية يقدرها مجلس الآثار أن تمنح الذين شغلوا هذه الأماكن قبل صدور هذا القانون تعويضاً عن إجلائهم أو عن منشآتهم المستحدثة. وتقدر هذا التعويض لجنة خاصة تؤلف بمرسوم جمهوري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *