قانون الآثار

على الوزارات والإدارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها ‎مناطق أثرية أو أبنية تاريخية، أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعي حقوق الارتفاق التي تضعها السلطات الأثرية والمنصوص عليها في المادتين 3 و14 من هذا القانون وعليها كذلك أن تنص عنها في قرارات التنظيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *